Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

 

تولي المملكة العربية السعودية اهتماماً كبيراً بتوفـير الحماية والأمن لجميع أفراد المجتمع. ووضعت نصب أعينها حماية الأشخاص ذوي الإعاقة فـي حالات الكوارث والطوارئ الإنسانية. ومن أجل هذا الهدف، أطلقت وزارات وهيئات ومؤسسات فـي المملكة مجموعة من المبادرات والمشاريع وأعدت الخطط الهادفة لتوفـير وتحقيق أقصى درجات الأمن والحماية فـي حالات الخطر والطوارئ لذوي الإعاقة.
 

واستكمالاً للدور الريادي لبرنامج الوصول الشامل لذوي الإعاقة بجامعة الملك سعود والذي يعني بتقديم الخدمات لهذه الشريحة من المجتمع، وتنفـيذاً لتوجيهات معالي مدير الجامعة، فقد بادر البرنامج ليكون له دور فى دعم اخلاء الافراد ذوي الاعاقة بمنهجية عملية لخطط الإخلاء والإيواء العامة الصادرة من الجهات العليا واللوائح التنظيمية لها. حيث نصت هذه اللوائح بأن تضع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية خططاً تفصيلية لعمليات الإخلاء لمنسوبيها فـي المباني والمرافق التابعة لها فـي أوقات الطوارئ المختلفة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وقد أصدرت وزارة الداخلية ممثلة فـي المديرية العامة للدفاع المدني، الإدارة العامة للحماية المدنية اللائحة التنفـيذية لعمليات الإخلاء والإيواء بالقرار رقم (12/2 و12/دف) بتاريخ 8/8/1422هـ. والذي وضع الأطر العامة والسياسات والتشريعات التي تخص عمليات الإخلاء والإيواء فـي حالات الطوارئ والكوارث، وعمدت الجهات الحكومية بتنفـيذ ما يخصها من هذه اللائحة. كما أصدر مجلس الدفاع المدني قوائم فحص للبيئة المؤهلة فـي الأماكن العامة لذوي الإعاقة محتوية على مجموعة من المواصفات الخاصة بذوي الإعاقة والواجب توفرها فـي جميع الأماكن العامة وذلك لوقايتهم وتوفـير الأمن لهم فـي حالات الكوارث والحالات الطارئة. حيث صدر قرار سمو وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني رقم (12/2/و /2/دف) وتاريخ 27/1/1421هـ بالموافقة على لائحة شروط السلامة وسبل الحماية الواجب توافرها فـي مراكز ذوي الإعاقة.

صورة لمخطط اخلاء ذوي الاعاقة
 

أما من الناحية الدولية فقد اهتمت اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (الجمعية العامة للأمم المتحدة 13 ديسمبر 2006م) بضمان حماية وسلامة ذوي الإعاقة خاصة فـي حالات الكوارث الطبيعية، فقد نصت المادة (11) حالات الخطر والطوارئ الإنسانية على: (تتعهد الدول الأطراف، وفقاً لالتزاماتها بمقتضى القانون الدولي، بما فـيها القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، باتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان حماية وسلامة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يوجدون فـي حالات تتسم بالخطورة، بما فـي ذلك حالات النزاع المسلح والطوارئ الإنسانية والكوارث الطبيعية).
 

هذا الاهتمام أدى إلى مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة فـي الدورة الرابعة للمنتدى العالمي فـي مايو 2013م وفـي اليوم العالمي للحد من أخطار الكوارث لعام 2013م. وأجريت فـي عام 2013م دراسة استقصائية مستفـيضة عن احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة فـي مجال الحد من أخطار الكوارث. وهناك دعوة عامة إلى أن يكون ذوو الإعاقة مشمولين فـي السياسات المتعلقة بالحد من أخطار الكوارث، وفـي عمليات التخطيط لها وتنفـيذها فـي جميع المراحل للتخفـيف من حدتها والتأهب لها والتصدي لها والتعافـي منها (مؤتمر الأمم المتحدة العالمي الثالث المعني بالحد من أخطار الكوارث اللجنة التحضيرية الدورة الأولى جنيف 2014م).

ومن هذا المنطلق جاءت الحاجة إلى وحدة الاخلاء و الطوارئ من جهة وتقديم الخدمات لهم بشكل سريع وفعال لتجنيبهم المخاطر.

 

تاريخ آخر تحديث : مايو 14, 2024 11:55ص